للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رطلان، وإن توضأ بأقل منه وأسبغ أجزأه، وإن توضأ بأكثر من رطلين ولم يسبغ وضوءه، لم يجزه، قال: فإن أراد أن يستنجيَ يتوضأ بثلاثة أرطال، رطل للاستنجاء، ورطل لغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس، ورطل لغسل القدمين، وإن مسح على خفيه ولم يستنج كفاه رطل واحد.

والأصل في ذلك: حديث عائشة قالت: "كان رسول الله يتوضأ بالمُدِّ ويغتسل بالصَّاعِ" (١).

وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "يجزئ في الوضوء المد، وفي الغسل الصَّاع" (٢).

والدليل على أن ما دون ذلك يجزئ: ما روى عبد الله بن زيد: أن النبيّ أتى بثلثي مُدٍّ فتوضأ به (٣).


(١) حديث عائشة أخرجه أبو داود (٩٣)، والنسائي (٣٤٧)، وأحمد في المسند ٦/ ٢١٨، ورواه مسلم ١/ ٢٥٨ (٥١) من حديث أنس.
الصَّاعُ يساوي ٢٧٥١ غرامًا، أو ٢،٧٥ ليترًا. المُدُّ يساوي ٦٨٨ غرامًا، أو ٠،٦٨٨ ليترًا. الفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٧٥.
(٢) رواه أبو داود (٩٤)، وابن ماجه (٢٦٩)، وابن خزيمة في صحيحه (١١٧)، والحاكم في المستدرك (٥٧٥)، وصححه، ووافقه الذهبي أيضًا.
(٣) أخرجه ابن خزيمة (١١٨)، وابن حبان (١٠٨٣)، والحاكم (٥٠٩)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، ثم أخرجه في موضع آخر من المستدرك (٥٧٦)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>