للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعلق به فائدة، ألا ترى أن صاحب المال يأخذ منه الرديئة، ولا يعطيه شيئًا [ويعطيه إلى فقير آخر]، فإذا لم يكن في الفسخ فائدة لم يثبت الفسخ.

وأما رواية ابن سماعة، فإنه قال: إذا كان المدفوع فضة، فالجودة لا قيمة لها، وإذا كانت نبهرجة، فقد دفع من الفضة أقل من الوزن المستحق عليه، فلا يجزئه.

وأما محمد، فقد قال في مسألة الدَّين: يرد مثل المقبوض ويرجع بحقه، وقال: هاهنا يتصدق بالفضل.

والفرق بينهما: أنه لو أخذ الفضل في الدَّين لأدّى إلى الربا، وإذا أخرج الفضل في الزكاة لم يؤدّ إلى الربا؛ لأن الربا [اسم للزيادة] (١) المستحقة بعقد البيع، ولم يذكر أبو الحسن إخراج الجياد عن الرديئة.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الزكاة تجب في الدراهم النبهرجة والزيوف والمُكَحَّلَة والمزيَّفة، إذا كانت مائتين؛ وذلك لأن الغالب عليها الفضة، فاسم الدارهم يتناولها، والنبي ، أوجب في مائتين [خمسة] دراهم، ولم يفصل.

قال: فإن كانت ستوقة فلا زكاة فيها، إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من الفضة مائتين؛ لأن الغالب على الستوق الغِش، فاسم الدراهم لا يتناولها، فاعتبر ما فيها من الفضة، فإذا بلغت نصابًا وجبت فيه [الزكاة].

وهذا الذي رواه يجب أن يكون في الستوق الذي ليس للتجارة، فأما إذا


(١) في ب (الزيادة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>