للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون، (وإن شاء تركها حتى يبلغ مائة وثلاثين، ويأخذ منها بنتي لبون) (١) وحقة.

وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة: ففيها ثلاث بنات لبون (٢).

لنا: ما روي في حديث عمرو بن حزم: أن النبي قال: "فما زاد على المائة، والعشرين، فإذا كان أكثر من ذلك، ففي كل خمس شاة"؛ ولأنه روي استئناف الفريضة: عن عَلِيّ، وابن مسعود، وذلك لا يعلم إلا بالتوقيف؛ ولأن عليًّا قال: "ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة، فيها أسنان الإبل، أخذتها من رسول الله (٣)، ولا يجوز أن نخالفها"، فدلَّ على أن مذهبه مأخوذ منها، وقد روي أنه أنفذ بها إلى عثمان، فقال له: "مر سعاتك فليعملوا بها"، فقال:" لا حاجة لنا فيها، معنا مثلها وما هو خير منها"، فدلَّ على أنه وافق عليها [عليًّا]؛ ولأن ما وجب في الخمسين الأولى، جاز أن يعود بعد المائة والعشرين فرضًا بنفسه كبنات اللبون والحقاق، وهذه العلة تدل على جواز عود الغنم وبنات المخاض (٤).


(١) ساقطة من أ.
(٢) انظر: انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٢؛ المدونة ١/ ٣٠٧؛ المزني ص ٤٠؛ رحمة الأمة ص ١٦٥.
(٣) أخرج البخاري الجزء الأول منه (١٧٧١) ومسلم نحو النص (١٣٧٠)؛ وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (٣١٧٣).
(٤) انظر: الأصل ٢/ ٥٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٢٩ وما بعدها القدوري ص ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>