للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي حنيفة: أن المالك قد ملك النصاب، وانتفع به في طول الحول، فوجب اعتبار منفعة المساكين، فما كان أوفر لحقهم، فهو أولى؛ ولأن القيمة إذا بلغت بأحد المالين النصاب، ولم تبلغ بالآخر، قوّم بما يبلغ النصاب؛ لِمَا في ذلك من منفعة المساكين، فكذلك هذا.

وجه قول أبي يوسف: أن حكم البدل حكم المبدل عنه في الزكاة، فكان الثمن الذي اشتراه به في يده، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب اعتبار قدر الثمن، فلما لم يعتبر قدره، فكذلك جنسه.

وجه قول محمد: أن كل مال احتجنا تقويمه، قُوِّم بغالب نقد البلد كالمستهلك (١).


(١) انظر: الأصل ٢/ ٨٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣٣٦ وما بعدها؛ القدوري ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>