للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معد للبس مباح، أو لعارية طلب الثواب، فلا زكاة فيه (١).

لنا: ما روي أن أم سلمة كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فسألت نبي الله : أكنز هو؟ قال: "إذا أديتِ زكاته فليس بكنز" (٢)، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأتين أتتا إلى النبي في أيديهما سِواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ فقالتا: لا، فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار جهنم؟، قالتا: لا، قال: فأدّيا زكاته" (٣).

ولأن كل عين لو لم تكن معدة للاستعمال، وجبت (٤) الزكاة فيها، فإن الزكاة تجب فيها وإن كانت معدة للاستعمال كاللجام والأواني، ولا يلزم العروض؛ لأنها إذا لم تعد للاستعمال لا تجب الزكاة فيها حتى يبيعها بنية التجارة.

[ولأنها ملكت] (٥) قدر النصاب من جنس الأثمان، فوجبت فيه الزكاة كالآنية.


(١) وهو مذهب مالك وأحمد، كما في رحمة الأمة ص ١٧٦. انظر: مختصر المزني ص ٥٠؛ المهذب ٢/ ٥٢١؛ المجموع ٦/ ٣٢.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٥٤٧؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٣؛ والدارقطني ٢/ ١٠٥؛ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٨١.
(٣) أخرجه الترمذي (٦٣٧) وقال ". . . والمثنى بن الصبّاح وابن لهيعة يضعفان في الحديث"؛ والدارقطني ٢/ ١١٢؛ وعبد الرزاق ٤/ ٨٥؛ والبيهقي في معرفة السنن ٣/ ٢٩٦. انظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٧٥.
(٤) في أ (لا تجب).
(٥) في ب (ولأنه هلك)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>