للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك على القتل.

قال: وإن كان الشهيد جُنُبًا غُسِّل عند أبي حنيفة، ولم يغسل عند أبي يوسف ومحمد.

وجه قول أبي حنيفة: أن النبي بادر إلى غسل سعد بن معاذ، وقال: "خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة" (١)، وقد كان حنظلة قتل جنبًا، فدَلَّ على أن الملائكة لو لم تغسله غسله رسول الله ، ولأنه غسل واجب، فلا يسقط بالموت كالنجاسة.

وجه قولهما: أن الشهادة أجريت مجرى الغسل، والغسل إذا وجد من طريق المشاهدة، قام مقام ما وجب بالموت وما وجب بالجنابة، فكذلك الغسل من طريق الحكم.

وأما الحائض إذا قتلت بعد انقطاع دمها، غسلت عند أبي حنيفة؛ لأن الغسل وجب عليها قبل موتها، كالجنب سواء، وإن قتلت قبل انقطاع الدم، [فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنها لا تغسل؛ [لأنّ الغسل لم يكن وجب في حياتها قبل انقطاع الدم] فلا يجب بعد الموت.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها لا تغسل؛ لأن الموت يقطع حكم الحيض، فكأنّ الدم انقطع عنها قبل موتها (٢).

تم كتاب الصلاة، يتلوه كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين


(١) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١٠/ ٣٧٠.
(٢) انظر شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٩٧؛ القدوري ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>