قال: فإن كان ولي الميت مريضًا، فصَلَّى قاعدًا، وصلى الناس خلفه قيامًا، أجزأهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجزئ الإمام ولا يجزئ المأموم، وهذا فرع على اختلافهم في صلاة القائم خلف القاعد، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز، وقال محمد: لا يجوز.
قال: فإن صلّى على [ميِّتٍ](١) وهو محمول على دابة، لم يجز؛ لأن الميت إما أن يجعل كالإمام أو كالمؤتم، وأيّ ذلك كان لم يجزئه على هذه الصفة.
قال: فإن صلت امرأة على جنازة [فوقفت] إلى جانب رجل، لم تفسد عليه [صلاته]؛ وذلك لأنه لا مقام لها في صلاة الجنازة، ألا ترى أن النبي ﷺ قال لهن:"انصرفن مأزورات غير مأجورات"، وإذا لم يجعل لها مقام فيها، صارت كالقائمة إلى جانبه في غير الصلاة.
قال: ومن قهقه في الصلاة على الجنازة، أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء؛ لأن القياس ينفي وجوب الوضوء من القهقهة، وإنما ورد الخبر في صلاة كاملة الأركان، فما سوى ذلك على أصل القياس.
قال: وإن صلوا عليها إلى غير القبلة أجزأهم في الخطأ، ولم يجزئهم في العمد، وإنما نعني: الخطأ مع الاجتهاد؛ لأن صلاة الفرض تجوز على هذا الوجه، فكذلك صلاة الجنازة.
وإن كان في ثوب المصلي أكثر من قدر الدرهم نجاسة، لم تجزئه الصلاة، وكذلك إن افتتح الصلاة على مكان نجس؛ لأنها صلاة، فكان من شرطها طهارة