للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في شيء كان من بعدكم أشد اختلافًا، فأجمعوا على شيء ترجعون إليه في صلاة الجنازة"، فأجمعوا على الرجوع إلى آخر صلاة صَلَّاها رسول الله ، فكانت أربع تكبيرات) (١)، وروي عن ابن مسعود أنه قال: "كل ذلك قد كان، ولكني رأيت الناس قد أجمعوا على أربع تكبيرات"، ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وأكثر أعداد الصلاة أربع ركعات.

قال: ويُكَبِّرُ ويكبرون الأولى ويحمدون الله تعالى بما هو أهله، وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يكبِّر الأولى ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك … إلى آخره؛ لأن هذا موضوع لاستفتاح الصلاة.

قال: ثم يكبرون الثانية ويصلون على النبي ؛ لأن ذكر الله تعالى يليه ذكر النبي ؛ بدلالة ما روي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]، قيل: لا أُذكر إلا وتذكر معي.

قال: ثم يكبرون الثالثة، ويدعو للميت ولأموات المسلمين؛ لأن المقصود بالصلاة: الدعاء للميت والاستغفار له، وإنما يقدم ذكر الله تعالى وذكر نبيه أمامَ الدعاء، فإذا فرغ منها فعل المقصود.

قال: ثم يكبر الرابعة، ولا يدعو بعدها؛ لأن التكبيرة الرابعة لا ذكر بعدها، فصار ما بعدها كمن فرغ من التشهد، فلا معنى لتوقفه عن السلام.

قال: ثم يُسلِّم بتسليمتين عن يمينه وشماله؛ لأن هذه الصلاة لما دخل فيها بالتحريمة، خرج منها بالسلام، كصلاة الفرض؛ ولأن السلام تحية للحاضرين، فيجب أن يفعله عن يمينه ويساره.


(١) رواه محمد في كتاب الآثار عن إبراهيم ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>