للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتلى أهل النهروان وغيرهم ممن خالفه"، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة؛ ولأنهم باينوا الجماعة بالحرب والدار، فصاروا [كأهل الحرب] (١).

أما قطاع الطريق، فقد باينوا جماعة المسلمين، وخرجوا عن طاعة إمامهم وقطعوا أسبابهم (٢) وشملهم، فصاروا في المبالغة في [العداوة] (٣) كالبغاة.

قال: وكذلك الذي يَقْتُل غِيْلة بالخنق، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة.

قال أبو يوسف: وكذلك كل قاتل غِيلة، يقتل على متاع يأخذه؛ وذلك أن هؤلاء يسعون في الأرض بالفساد، فحكمهم حكم قطاع الطريق في أن قتلهم على وجه الحد، فيجرون مجرى قطاع الطريق في منع الصلاة [عليهم].

قال أبو يوسف: وكذا المكابرون في المصر بالسلاح؛ لأن من أصله: أن حكم قطاع الطريق يجري عليهم (٤).

قال: ولا يُصَلَّى [على] من يولد ميتًا؛ لأن النبي قال: "إذا استَهَلَّ المولود صُلّي عليه، وإن لم يستهل لم يُصَلَّ عليه"؛ ولأن هذه الصلاة تتعلق بالموت، ولا يعلم أن الحياة خلقت فيه، فلم يعلم موته.

وقد قالوا: في المولود إذا مات في حال ولادته إن مات بعد خروج أكثره صُلِّي عليه؛ لأن حكم الأكثر حكم الجميع، فكأنه مات بعد الولادة، وإن مات قبل خروج أكثره لم يُصَلَّ عليه؛ فكأنّه مات في البطن.


(١) في ب (كالكفار)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (سبيلهم).
(٣) في ب (المعصية)، والمثبت من أ.
(٤) في أ (على من كابر في المصر).

<<  <  ج: ص:  >  >>