للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن رسول الله أنه قال: "الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" (١)، ولأنه إذا تأخّر عن الميت شاهد الجنازة، فاعتبر بها وتذكر الموت، فكان ذلك أوعظ له.

قال: وتحمل الجنازة من جوانبها الأربعة، فيبدأ الذي يريد حملها بالمقدم الأيمن من الميت، فيجعله على عاتقه الأيمن، ثم المؤخر الأيمن على عاتقه [الأيمن] (٢)، ثم بالمقدم الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر.

وقال الشافعي: يقوم من يحمل الجنازة بين العمودين.

وقد روي عن ابن مسعود في حمل الجنازة من جوانبها الأربعة، وهو فعل الناس في سائر الأعصار، والذي روي (أن النبي حمل جنازة سعد بن معاذ، بين العمودين) (٣)، فيحتمل أن يكون لضيق الطريق أو لغير ذلك من الأعذار.

وإنما بدأ بالجانب الأيمن؛ لأن المستحب أن يبتدئ بالميامن، وإنما بدأ بالمقدم الأيسر ليكون فراغه خلف الجنازة، ولو بدأ بمؤخر الأيسر، صار فراغه


(١) أخرجه الترمذي (١٠١١)؛ وابن ماجه (١٤٨٤)؛ وأحمد في المسند ١/ ٣٩٤؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥ وقال "أبو ماجد مجهول ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل".
(٢) في الأصل (الأيسر) والمثبت من كتاب الآثار لمحمد حيث قال: "ثم يضع يمين الميت المؤخر على يمينه" ص ٤٨: انظر الحاوي القدسي للغزنوي ١/ ٢٦٣.
(٣) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ١٤٨؛ قال ابن الملقن: "رواه الشافعي والبيهقي عنه متصلًا، قال البيهقي: "وأشار الشافعي إلى عدم ثبوته .. قلت: رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن أبي وقاص، وبأسانيد ضعيفة من فعل عثمان وابن عمر … ". خلاصة البدر المنير ١/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>