للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفافة، وإزار، وخمار، ودرع، وخرقة.

أما الرجل؛ فلما روي: "أن النبي كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (١) " (٢)؛ ولأن غاية ما يتجمل به في حال حياته ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، ورداء، فكذلك بعد موته.

والدليل على أنه لا يكره القميص -خلاف ما قاله الشافعي-: ما روي عن ابن المغفل: "أن النبي كُفِّنَ في قميص"؛ ولأنه يستر [به] عورته حال حياته، فكذلك بعد موته.

وأما المرأة؛ فلِمَا روي في حديث أم عطية: "أن النبي ناولهنّ في كفن ابنته ثوبًا ثوبًا، حتى ناولهن خمسة أثواب، آخرهن خرقة يربط بها الثديان" (٣).

قال: والغلام الذي راهق بمنزلة الرجل، وكذلك الجارية إذا بلغت هذا الحد؛ لأنها تشتهى كما تشتهى المرأة، وكذلك الغلام يشتهي كما يشتهى الرجل، فبدن كل واحد منهما عورة.

قال: وأدنى ما يكفن فيه الرجل: ثوبان؛ لأنه أدنى ما يستر به في حياته: إزار، ورداء، فكذلك بعد الموت، والمرأة في ثلاثة أثواب: ثوبان وخمار؛ لأنه أدنى ما تستتر به في حياتها.


(١) "سَحُولية: يروى بفتح السين وضمها: فالفتح منسوب إلى السحول: وهو القصَّار؛ لأنه يسحلها: أي يغسلها، أو إلى سَحول: وهي قرية باليمن.
وأما الضم: فهو جمع سَحْل: وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلّا من قطن". النهاية في غريب الحديث (سحل).
(٢) أخرجه البخاري (١٢١٤) ومواضع؛ ومسلم (٩٤١).
(٣) ذكره العراقي في طرح التثريب ٣/ ٢٥٣؛ والكاساني في البدائع ١/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>