للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما وضع الخرقة على عورته، فيجب أن يوضع من السُّرَّة إلى الركبة؛ لأن عورة الميت لا يجوز النظر إليها كعورة الحي، وقد روي عن النبي أنه قال لعلي: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (١).

قال: ثم يُوَضَّأ وضوءه للصلاة، ولا يمضمض، ولا يستنشق، وإنما يبدأ بالوضوء؛ لأن النبي قال للنسوة اللاتي غسلن ابنته: "ابدأَنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها" (٢)؛ ولأن المغتسل في حال الحياة يقدم عليه الوضوء، فكذلك بعد الموت.

وقد قالوا: إن غسل الميت يفارق غسل الجنب من وجوه، منها: أنه لا يُمضمض، ولا [يستنشق]؛ لأن المضمضة والاستنشاق لا يتأتيان فيه؛ ولأن ذلك يؤدي إلى المُثْلَة؛ لأن الماء ربما يصل إلى جوفه (٣)، وربما يخرج من أنفه وفيه.

ولا يؤخر غسل رجليه؛ لأن الجنب يؤخر غسل رجليه؛ لأن الماء المستعمل يجتمع عندهما، وهذا لا يوجد في الميت؛ لأن الماء لا يجتمع عند رجليه.

قالوا: ولا يمسح رأسه؛ لأن المقصود من غسله النظافة، والمسح لا يوجد فيه [من الميت] هذا المعنى.

قال: ويبدأ بميامنه؛ لأن النبي قال في ابنته: "ابدأن بميامنها"، وكان


(١) أخرجه أبو داود (٣١٤٠)، وقال: "هذا الحديث فيه نكارة"؛ أحمد في المسند ١/ ١٤٦؛ وابن ماجه (١٤٦٠)؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٢٨؛ والدارقطني ١/ ٢٧٧.
(٢) أخرجه البخاري (١٦٥)؛ ومسلم (٩٣٩).
(٣) في أ (لأن ما يصب في فمه ربما يصل إلى جوفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>