له أن يكَبِّر؛ لأن حكم الصلاة باقٍ ما دام في المسجد، ألا ترى أنه لو تذكَّر شيئًا من صلاته، عاد فبنى.
قال: وإن نسي الإمام أن يكَبِّر، كَبَّر القوم.
قال أبو يوسف: صليت بهم يوم عرفة، فنسيت التكبير، فكبر أبو حنيفة؛ (وذلك لأن التكبير ليس يبنى على التحريمة، ولا يقف على متابعة الإمام كالتلبية.
قال: والمحرم يكبر في دبر الصلاة، ثم يُلَبِّي)؛ لأن التكبير يختص بالصلاة من التلبية، ألا ترى أنه لا يكبر إلا عقيب الصلاة، والتلبية لا تختص بالصلاة، فتقديم ما اختص بالصلاة أولى.
قال: ومن نسي صلاة من أيام التشريق، فذكرها في أيام التشريق من تلك السنة، قضاها وكَبَّر؛ لأن التكبير يختص بهذه الأيام كالرمي، فكما أن حكم الرمي يبقى ببقاء هذه الأيام، كذلك التكبير، فإن خرجَت الأيام لم يكَبِّر؛ لأن وقت التكبير قد فات، فلا يفعل بعد وقته، كما لا يفعل رمي الجمار بعد الأيام.
فإن تذكّر في أيام التشريق صلاة من غيرها، قضاها ولم يُكَبِّر؛ لأن القضاء معتبر بالمقضي، فإذا لم يكن في الأصل تكبير، فكذلك في القضاء.
ومن ترك صلاة من هذه الأيام، فتذكرها في أيام التشريق من القابل، لم يكبر في المشهور من قولهم، وعن أبي يوسف: أنه يكبر.
لنا: أن اختصاص التكبير بأيام التشريق كاختصاص الرمي، ومن ترك رميًا من سنة لم يقضه في السنة الثانية في هذه الأيام، فكذلك التكبير (١).
(١) انظر: الأصل ١/ ٣٢٤ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٦٢ وما بعدها؛ القدوري ص ١٠٥، ١٠٦.