للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، قيل في التأويل: أيام العشر، فظاهرها يقتضي في التأويل أنه يكبر في جميعها إلا ما قام عليه الدليل؛ ولأنه يوم مختص بركن يقع في الحج، [فهو] كيوم النحر.

وجه قول أبي يوسف: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًاقٍ﴾ [البقرة: ٢٠٠] وقضاء المناسك يقع ضحى النهار من يوم النحر، وأول صلاة تلي ذلك صلاة الظهر.

وأما مكحول فقال: إن التكبير لما اختصّ بالإيام التي وضعت لأركان الحج، وجب أن يبتدئ به في وقت الركن، وأول ذلك بعد الزوال من يوم عرفة.

وأما القطع، فقال أبو حنيفة: يكبِّر عقيب صلاة العصر يوم النحر ويقطع.

وقال أبو يوسف ومحمد: عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق (١).

لأبي حنيفة: أن التكبير لا يجوز إثباته إلا بالتوقيف أو اتفاق، وقد أجمعوا على هذا المقدار، واختلفوا فيما بعده؛ ولأن ما بعد يوم النحر لا يختص بركن يقع في الحج، فصار كسائر الأيام.

وجه قولهما: ما: ما روي محمد بن علي عن جابر: "أن رسول الله كَبَّر في الأضحى يوم عرفة، وقطع آخر أيام التشريق"؛ ولأن السلف اختلفوا فيه، فلأن يكبِّر فيما لا يجب عليه، أولى من أن يترك التكبير فيما يجب عليه.

وأما الكلام فيمن يجب عليه التكبير، فقال أبو حنيفة: لا يكبر إلّا في أدبار الصلوات المكتوبات، وذلك على أهل المصر المقيمين، الأحرار، البالغين،


(١) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>