للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا فعلها وقعت ناقصة، وقد وجبت عليه كاملة، فلا تجزئه مع النقصان.

وإنما فسدت الصلاة في إحدى الروايتين؛ لأن من مقتضاها أن تفعل بعدها، فإذا اشتغل في صلاته بشيء من حكمه أن يفعل بعدها، صار رافضًا لصلاته، [فبطلت]، كمن صلى النفل في خلال الفرض.

وجه الرواية الأخرى: أنها [من جنس ما يفعل في الصلاة، وهي] (١) ما دون الركعة، وذلك لا يفسد الصلاة.

قال: وإذا قرأ [الرجل] سجدة وهو راكب، ثم أعادها بعدما صار على الأرض، فإن كان يصلي، فعليه سجدة واحدة، وإن كان في غير صلاة، فعليه سجدتان؛ لأن الصلاة تجمع الأماكن، فتجعلها كالمكان (٢) الواحد؛ بدلالة جواز الصلاة، والمتلو في المجلس الواحد تجزئ عنه [سجدة واحدة] (٣) وإن تكرر.

وأما إذا كان في غير الصلاة، فليس هناك معنى تَجَمُّعِ الأماكنِ، فصار كل سجدة متلوة في مكان آخر، فيجب فيها (٤) [سجدة أخرى].

قال: وإذا تلا الرجل سجدة بالفارسية، فعليه أن يسجدها، وعلى من سمعها في قياس (٥) قول أبي حنيفة، فهمها الذي سمعها أو لم يفهمها، [يعني]: إذا أخبر أنها سجدة؛ لأن من أصله أنّ القرآن إذا نقل إلى الفارسية، فهو قرآن، فالتلاوة


(١) في ب (زيادة)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (في حكم مكان واحد).
(٣) في الأصل (سجود واحد) والمثبت هو المناسب للسياق.
(٤) في ب (سجدتان) والمثبت من أ.
(٥) في أ (في قول أبي حنيفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>