للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالنذر، وإنما استحسنوا؛ لأن جبريل كان يقرأ على النبي ، ويقرأ النبي على أصحابه، ويسجد (١) مرة واحدة، فدلّ على أن تكرار التلاوة في مجلس واحد لا يتعلق به إلا سجدة [واحدة]، وروي أن أبا موسى كان يلقن الناس القرآن في مسجد الكوفة، ويزحف إلى كل واحد منهم، ولا يسجد للتلاوة إذا كررها أكثر من سجدة، وكذلك روي عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو معلم الحسن والحسين، وقد أخذ التلاوة عن الصحابة، فالظاهر أنه أخذ حكمها عنهم؛ ولأن سببي الوجوب اجتمعا في مجلس واحد، لسجدة واحدة، فاقتصر على سجدة واحدة، كالتالي السامع.

وأما إذا تلاها في مجلسين، فيلزمه سجدتان على أصل القياس، وكذلك إن تلا في مجلس واحد آيتين مختلفتين؛ لأن القياس يقتضي تكرار السجود بتكرار التلاوة، وإنما تركوا القياس في الآية الواحدة؛ لما قدمناه، وما سواها على أصل القياس.

قال: ولو تلا آية السجدة، فسجد، ثم أعاد التلاوة في مجلسه، لم يسجد؛ لأن سببي الوجوب اجتمعا في مجلس واحد، فصار كما لو تلاها مرتين ثم سجد.

قال: وإن تلاها في غير الصلاة، ثم قام إلى الصلاة في مكانه ذلك، فأعادها، أجزأته سجدة واحدة، وإن كانت سجدتين تلاهما ثم قام إلى الصلاة، فأعادهما سجد أخرى.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن كَلَّ سجدتين اجتمعتا في مجلس واحد، وإحداهما أفضل من الأخرى، فالأفضل تجزئ عن الأنقص،


(١) في أ (فلا يكرر السجود).

<<  <  ج: ص:  >  >>