الأحداث، واللباس، والمكان الذي يسجد عليه، أو قيامه، أو قعوده، روى ذلك معلى، و [عليّ] عن أبي يوسف؛ وذلك لما بيّنا أنها معتبرة بسجدات الصلاة، فالواجب أن يعتبر فيها شرائط الصلاة.
قال: ولا يتيمَّم لها إلا أن لا يجد الماء، أو يكون مريضًا؛ لأنه لا يخشى فواتها، فصارت كصلاة الفرض.
قال: ولا يسجد إلا إلى القبلة إذا تلاها على الأرض، ولا يجزئه الإيماء بها؛ لأنها معتبرة بسجدات الصلاة، فاعتبر فيها التوجه إلى القبلة، فلم يجزِ فيها الإيماء مع القدرة على السجود، وإن اجتهد وأخطأ القبلة أجزأه؛ لأن هذا يجوز في صلاة الفرض، فكذلك يجوز في السجدة.
قال: ويجزئه الإيماء إذا تلاها على الراحلة وهو مسافر، أو كان مريضًا لا يستطيع السجود، وقال بِشْر المريسي: لا تجزئه على الراحلة إذا قدر على السجود، وهو القياس.
ووجهه: أنها واجبة عندنا، فاعتبرت بسجدات صلاة الفرض، فلم تجز على الراحلة مع القدرة على النزول، وإنما استحسنوا؛ لأن وجوبها يتعلق بفعله، وهو التلاوة، فصارت كصلاة النافلة التي يتعلق وجوبها (١) بدخوله.
ولم يذكر في الأصل: إذا تلا على الراحلة ثم نزل، ثم عاد فركب، هل [تجزئه أن] يومئ بها أم لا!، وذكر ذلك في اختلاف أبي يوسف وزفر.
قال أبو يوسف: تجزئه، وهي رواية ابن سماعة عن محمد، وقال زفر: لا تجزئه.