وذلك أنه إذا ترك سجدة من صلاته، بطلت، فصار ترك السجدة كترك جميع الصلاة.
قال: فقلت: في قول أبي حنيفة وقولكم رجل نسي خمس صلوات من خمسة أيام لا يعرف أيتهنّ هي، قال: يصلي صلاة خمسة أيام، قلت: فإن نسي أكثر من خمسة أيام، عشرة أيام أو أكثر، قال: فكذلك.
وهذا الذي قاله يدل على أن المعنى ليس ما قاله الطحاوي أن يكون ما بين الفائتتين ست صلوات، وإنما المعتبر أن يكون الفوائت ست صلوات.
فأمَّا قوله: إذا ترك عشر صلوات من عشرة أيام فكذلك، وهذا لا يجوز على قول أبي حنيفة؛ لأن من أصله أن الفائتة الواحدة إذا صلّي بعدها ست صلوات، فما زاد سقط الترتيب فيها مع الذكر، حتى لا يجب الترتيب مع وجود ما ينافيه، فمع النسيان أولى، وإنما هذا يصح على قولهما؛ لأن [عندهما: يجب عليه] أن يعيد الفائتة وخمس صلوات بعدها. والله أعلم (١).
(١) انظر: الأصل ١/ ١٩٣؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٤؛ القدوري ص ٩٠.