للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو معتقد أن ذلك يجزئه، لم يلزمه إعادة الثانية.

مثاله: إذا صَلَّى الظهر على غير وضوء، ثم صلى العصر وهو ذاكر للظهر، ثم توضَّأ وأعاد الظهر، ثم صلى المغرب وهو ذاكر للعصر يعتقد أن ذلك يجزئه، فعليه إعادة العصر، وليس عليه إعادة المغرب؛ لأن وجوب إعادة العصر مختلف فيه، وظنه أن الترتيب لا يجب مستندًا إلى أصل، فصار ذلك شبهة.

وهذا [كما قالوا: فيمن] (١) وطئ جارية ابنه وظن أنها تحلّ له، أن الحَدَّ يسقط عنه، ولو وطئ جارية أجنبي وظن أنها تحل له: أن الحد لا يسقط عنه، فدلّ ذلك على افتراق الظن إذا استند إلى أصل أو لم يستند (٢).


(١) في ب (كمن)، والمثبت من أ.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٥٤٤، ٧٠٢ - ٢٠٩؛ القدوري ص ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>