للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفهما"، فدلَّ على أن للصبي مقامًا في الصف.

قال: وإن كان معه رجل وامرأة، أقام الرجل عن يمينه، والمرأة خلفه، وإن كان رجلان وامرأة، أقام الرجلين خلفه، والمرأة وراءهما، ولا تصف النساء مع الرجال.

وصفوف النساء خلف صفوف الرجال؛ لِمَا روي في حديث أنس: "أن النبي أقامه واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفهما وروي أنه قال في النساء: "أخّروهن من حيث أخرهن الله" (١)، وقال: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" (٢).

قال: ومن صَلّى من الرجال خلف صفوف النساء، فصلاته فاسدة، وكذلك إن كانت صفوف الرجال خلف صفوف النساء، فسدت صلاة الرجال كلهم.

والأصل في فساد صلاة الرجال خلف صفوف النساء قوله : "أخّروهن من حيث أخرهن الله"، والأمر بتأخيرهنّ نهي عن الصلاة إلى جانبهن وخلفهن، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنه قام منها مقام الائتمام في صلاة ذات أركان اشتركا فيها، فصار كما لو صليا خلف إمام، فأحدث، فقدمها واقتدى بها المؤتم.

وإنما قلنا: إن الصف من النساء يقطع صلاة الصفوف التي خلفه؛ لما روي


(١) قال ابن حجر: "لم أجده مرفوعًا وهو عند عبد الرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفًا" الدراية ١/ ١٧١؛ والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود" كما في الأسرار المرفوعة لملا علي قاري ١/ ٨٧.
(٢) أخرجه مسلم (٤٤٠) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>