للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن هذا خبر مضطرب، فروي عنه أنه قال: "عرضت يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني"، وبين بَدْر والخندق أكثر من سنتين، وقد قيل: بين أُحُدٍ والخندق أكثر من سنة؛ ولأن الإجازة المذكورة إنما هي للقتال، وذلك يتعلق بالجلادة والقوة لا بالبلوغ؛ بدلالة أن الشيخ الهرم لا يجاز لعدم الجَلَد، والغلام المراهق يجاز إذا كان مقاتلًا.

وقد روي: "أن سمرة ورافعًا عُرضا على النبي ، فأجاز سمرة وردّ رافعًا، فقال زوج أمه: أجزت سمرة ورددت ابني، ولو صارعه لصرعه، فأمرهما أن يتصارعا، فصرعه رافع، فأجازه رسول الله "، فدلّ على أن الإجازة في القتال تقف على الجَلَد. وقول ابن عمر أنه: "ردني ولم يرني بلغت"، يعني حد القتال، وذلك لا تعلق له بالبلوغ.

وأما الذي روي عن محمد فهو غلط؛ لأن بلوغ الجارية يتقدم في العادة، فلا يجوز أن يقدر بأكثر من مدة بلوغ الغلام ويجوز أن يكون محمد ذكر بلوغ الغلام من مذهبه، وبلوغ الجارية على مذهب أبي حنيفة، فاشتبه على السامع [ذلك لنقله].

<<  <  ج: ص:  >  >>