[وروي عن محمد]: أن صلاته فاسدة في الوجهين [جميعًا]، خرج أو لم يخرج، وإن علم [بذلك] بعد الخروج [من المسجد]، فسدت الصلاة في قولهم جميعًا.
أما إذا كان علم قبل الخروج؛ فلأن بقاع المسجد كالبقعة الواحدة، ولم يجعل انصرافه على طريق الرفض للصلاة، فكأنَّه تذكر ذلك وهو [بعدُ] في مكانه.
وجه قول محمد: أنه انصرف من الصلاة من غير عذر، فكأنَّه انصرف ولم يظن [أن] الحدث [معه]، وأما إذا خرج من المسجد [ثم علم]؛ فلأنه خارج المسجد لم يجعل في حكم المسجد، وقد جعل المشي بغير عذر، فتبطل صلاته.
قال: وإن ظَنَّ الإمام أنه افتتح الصلاة على غير وضوء، أو أن في ثوبه نجاسة، فانفتل وتحوّل عن القبلة، ثم علم أن ذلك لم يكن، فصلاته فاسدة في قولهم، وكذلك إن كان متيممًا، فرأى سرابًا فظنه ماءً فانصرف؛ وذلك لأن الانصراف وقع على وجه الرفض للصلاة، ولم يقع على طريق [الاستصلاح] والبناء؛ لأن البناء في هذه المواضع لا يصِحّ، فإذا رفض الصلاة لم يجز [له] أن يبني عليها كما لو سَلَّم.
قال: فإن سَلَّم في ركعتين ساهيًا، وهو يظن أنه قد أتمَّ الصلاة ثم ذكر، رجع فبنى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن محمد، وهذا مثل أن يظن أنه قد أحدث [وقد مضى]؛ وذلك لأن انصرافه لم يقع على طريق الرفض، فما دام في المسجد فكأنَّه في مكانه.