للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ما لم يتكلم"، فشرط في جواز البناء ترك الكلام؛ لأنّ له منه بدًا، وهذا المعنى موجود في كل فعل له منه بد.

فأما المشي والاغتراف من الإناء، فلا بد له منه، فسقط حكمه لأجل العذر.

قال: وإن توضأ (١)، واستقبل الصلاة، كان أفضل؛ وذلك لأنَّه يؤدي فرضه من غير مشي ولا اختلاف، فهو أولى من أدائه مع الاختلاف.

قال: وهذا في الأحداث الخارجة من بَدَنه إذا سبقته من غير تعمد منه لذلك؛ فإن تعمد ذلك استقبل؛ لأن القياس يقتضي الاستئناف في الجميع، وإنما ورد الخبر فيما كان بغير فعله، وما سواه [باق] على أصل القياس.

فإن أغمي عليه، أو جُنَّ استأنف؛ لأن الإغماء والجنون وإن حدث بغير فعله، إلا أنه يبقى بعدهما على حاله، فيصير كمن سبقه الحدث فبقي في مكانه ولم ينتقل، بطلت صلاته؛ لأنَّه أدَّى جزءًا منها مع الحدث.

قال: وإن قهقه استقبل؛ لأن القهقهة حدث بغير فعله، إلا أنها في معنى الكلام، والكلام يبطل الصلاة بكل حال، فصار كمن [تكلم بعدما] سبقه الحدث.

قال: وكذلك إن نام في صلاته، فاحتلم اغتسل واستقبل، وكذلك إن نظر إلى امرأته فأنزل، وقد كان القياس [عندهم] أن يبني مع الاختلاف؛ لأنَّه حدث بغير فعله كالحدث الموجب للوضوء، وإنما استحسنوا فقالوا: يستأنف، وهذا رجوع إلى قياس الأصل، سموه استحسانًا، وكان القياس على الاستحسان خلافه.


(١) هنا في المخطوطة (وتكلم) ولعلها زيادة؛ إذ الكلام مفسد للصلاة، والحديث هنا في الأولى من البناء أو الاستقبال.

<<  <  ج: ص:  >  >>