للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهم المشهور: حديث ابن مسعود: "أن النبي قال: "من شَكَّ في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليتحرَّ أقرب ذلك إلى الصواب، وليَبْنِ عليه، وليسجد سجدتي السهو" (١).

ولأنه يجوز الرجوع إلى الاجتهاد في جهة القبلة، وهو فرض يلزم من أول الصلاة إلى آخرها، فلأن يجوز الرجوع إلى الاجتهاد في ركن منها أولى.

وكان أبو بكر الرازي يقول: إن الشَّاكَّ في أركان الحج، إذا كان ممن يكثر له الشك، تحرى كالصلاة، وكان غيره من أصحابنا يقول: إنه يبني على اليقين ويفصل بينهما؛ لأن الزيادة في الصلاة تفسدها كما يفسدها النقصان؛ فلذلك يرجع إلى التحري، وفي أركان الحج إذا تكررت لا يفسده؛ فلذلك بني على اليقين.

والذي روي في حديث أبي سعيد الخدري: "أنَّ النبي قال: "من شَكَّ في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا بنى على اليقين" (٢)، فمحمول على من لا ظن له [ولا تحرّي]؛ لأن الشاك من تساوت جهات الظن عنده، وقد روي عن أبي سعيد مثل قولنا؛ لأنَّه سئل عن الشاك في الصلاة فقال: يتحرى، فقيل له: أعَنْ نفسك أو عن رسول الله ؟ فقال: عَنْ رسول الله (٣).


(١) تقدم الحديث.
(٢) مسلم ١: ٤٠٠ (٨٨)، وأبو داود (١٠١٦)، والنسائي في "المجتبى" (١٢٣٨)، وابن ماجه (١٢١٠)، وأحمد في "مسنده" (١١٧٨٢).
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٥٢٣).
ونحوه ابن الجعد في "مسنده" (١٦١٦).
انظر: الأصل ١/ ١٩٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١١ وما بعدها؛ القدوري ص ٨٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>