للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الكلام في محل السجود، فعندنا بعد السلام، وقال مالك: إن كان من نقصان، فقبل السلام، وإن كان من زيادة، فبعد السلام، وقال الشافعي: قبل السلام فيهما (١).

لنا: قوله : "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم" (٢).

وفي حديث ابن مسعود: أن النبي قال: "إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، تحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وسَلَّم، وسجد سجدتي السهو، وتشهّد وسَلّم" (٣).

وروى ابن مسعود (٤) وأبو هريرة (٥): أن النبي سجد للسهو بعد السلام.

وروى المغيرة: أن النبي قام إلى الثالثة، وسجد بعد السلام (٦).


(١) في أ (أبدًا).
قال ابن هبيرة: "ثم اختلفوا في موضعه: فقال أبو حنيفة: بعد السلام على الإطلاق، وقال مالك: إن كان عن نقصان فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. . .، وقال الشافعي: كله قبل السلام في المشهور عنه، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في موضعين. . ." ١/ ١٤٨.
(٢) تقدم الحديث.
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٥١٨) مرفوعًا.
ومحمد في "كتاب الآثار" (١٤١)، وأبو يوسف في "الآثار" (١٨٠) موقوفًا على ابن مسعود . وأصله في "صحيح البخاري" (٤٠١)؛ و "صحيح مسلم" ١: ٤٠٠ (٨٩)، انظر الروايات: نصب الراية ٢: ١٧٤.
(٤) البخاري (١٢٢٦)، ومسلم ١: ٤٠٢ (٩٥)، وأبو داود (١٠١١)، والنسائي (١٢٥٥)، والترمذي (٣٩٢)، وابن ماجه (١٢١٨) عن ابن مسعود .
(٥) البخاري (٦٠٥١)، ومسلم ١: ٤٠٣ (٩٧).
انظر: "نصب الراية" ٢: ١٦٨.
(٦) أبو داود (١٠٢٩)، والترمذي (٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، وأحمد (١٨١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>