للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وعن ابن عباس]: "كان النبي يصلي من الليل ثماني ركعات، ويوتر بثلاث" (١).

وقال الحسن: أجمع المسلمون أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلِّم إلا في آخرهن، (وأوتر سعد بركعة، فأنكر عليه ابن مسعود، وقال: ما هذه البتيراء التي ما كنا نعرفها على عهد رسول الله ) (٢).

ولأنها صلاة وتر، فلا يقتصر فيها على ركعة واحدة كالمغرب؛ ولأن الوتر إن كان واجبًا لم يخيّر في أعدادها كسائر الواجبات، وإن كانت سنَّة فالسنن الراتبة لا يخيَّر فيها.

وقوله : "إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة واحدة" معناه: متصلة بما قبلها، بدلالة قوله : "يوتر لك ما تقدم" (٣).

وما روي أنه قال: "من شاء أوتر بركعة، ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس" (٤)، فيجوز أن يكون قبل استقرار الوتر بدلالة أن الصلوات المستقرة لا يخيّر في أعدادها.

قال: فإذا فرغ من القراءة في الثالثة كبَّر ورفع يديه حذاء أذنيه، ثم أرسلهما، ثم قنت.


= قال البيهقي: هذا صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع إلى النبي .
(١) أخرجه النَّسَائِي في الكبرى (٤٠١)، وأحمد في "المسند" (٢٧١٤)، والطبراني في "الأوسط" (٥٥٨٦).
(٢) أورده العيني في "عمدة القاري" ٧: ٤؛ انظر: الدراية ١: ١٩٢.
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٢، ٤٧٣)، ومسلم ١: ٥١٦ (١٤٥) من حديث ابن عمر .
(٤) أبو داود (١٤١٧)، والنسائي (١٧١١، ١٧١٢)، وابن ماجه (١١٩٠) من حديث أبي أيوب .

<<  <  ج: ص:  >  >>