للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَجْزَت ركعة قط" (١)؛ ولأنه قدر لا يجوز الاقتصار عليه في الفرائض، فلا يجوز في النوافل كما دون الركعة.

ومنها: أن من فعل أكثر صلاة (٢) الفرض لا يجوز أن يقطعها؛ لأنَّه أدى أكثر فرضه، فصار كما لو قعد مقدار التشهد.

فإذا بيّنت هذه الأصول، قلنا: إذا افتتح الرجل الفجر في المسجد وحده، ثم أقيمت الصلاة، فإن كان صَلَّى ركعة فما دونها قطعها؛ لأنَّه لو ضمّ إليها ثانية وقعت عن الفرض وفاتته الجماعة، فاستدراك الجماعة أولى.

قال: وإن كان سجد في الركعة الثانية، مضى عليها؛ لأنَّه أدّى أكثر الفرض، فلا يجوز له إبطاله، ولا يدخل مع الإمام؛ لأنَّه لو دخل كان متنفلًا بعد الفجر، وقد دلَّلْنا على أن ذلك لا يجوز.

وأما إذا افتتح الظهرَ، ثم أقيمت الصلاة، فإن كان صَلَّى ركعةً، ضمَّ إليها أخرى، وإن كان صَلَّى ركعتين تشهَّد وسَلَّم؛ لأنَّه قدر على أن يجعل صلاته نفلًا، ولا يبطلها، ويستدرك الجماعة، فكان ذلك أولى من إبطالها.

فإن كان سجد في الركعة الثالثة، مضى عليها؛ لأنَّه [يقدر على إتمامها إذ] أدى أكثر الصلاة، فلا يجوز له قطعها، ويدخل مع الإمام؛ لأن النفل بعد الظهر جائز، والتنفل بمثل عددها جائز.

فأما العصر، فإن كان صَلَّى ركعةً [ضَمَّ] إليها أخرى، وإن كان صَلَّى


(١) أورده ابن عبد البر في "التمهيد" ١٣: ٢٥٣.
(٢) في أ (أفعال).

<<  <  ج: ص:  >  >>