للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجملة هذا مبني على أصول:

منها: أن الجماعة سنة مؤكدة، وقد قدمناه.

ومنها: أنها ليست بواجبة؛ لأنها لو وجبت في الأداء، لوجبت في القضاء كسائر شروط الصلاة.

ومنها: أن مَنْ صَلَّى الفرض ثم أعاد مع الإمام، كان الأول فرضًا، والثاني نفلًا؛ لِمَا روي عن النبي أنه قال: "يا أبا ذر، كيف بك إذا كان أمراء السوء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها؟ " فقال: الله ورسوله أعلم، قال: "صَلِّ في بيتك، ثم اجعل صلاتك معهم سُبْحَةً" (١)، فدلّ على أن الثانية نفل.

وروي أنه صَلَّى الفجر في مسجد الخيف، فرأى رجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فقال: "عَلَيّ بهما"، فجيء بهما وفرائصهما ترعد، فقال: "أمسلمان أنتما؟ " قالا: نعم، قال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: صَلَّينا في رِحَالنا، فقال: "إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا معه، فإنها لكما نافلة" (٢).

ومنها: أن النفل بعد الفجر وبعد العصر لا يجوز وإن كان له سبب، وقد قدمنا ذلك.

ومنها: أن التنفّل بالوتر لا يجوز؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: "ما


(١) مسلم ١: ٣٧٨ (٢٦)، والنسائي (٧٧٩)، وأبو داود (٤٣٣)، وابن ماجه (١٢٥٥) من حديث عبد الله بن مسعود نحوه.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٧٦)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي في "المجتبى" (٨٥٨)؛ وابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٣٨) من حديث يزيد بن الأسود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>