للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه منهي عنه، فلزمه فعل القربة، وسقط عنه المنهي، كمن نذر أن يُصَلِّي ويلتفت في صلاته، فإن صَلَّى في هذه الأوقات جاز؛ لأنه أدى الصلاة على الوجه الذي أوجبها.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس بالصلاة في هذه الأوقات يوم الجمعة.

وقد روي عن النبي النهي عن الصلاة في هذه الأوقات نهيًا عامًا (١).

ولأن كل عبادة منع منها في وقت في غير يوم الجمعة، منع منها في يوم الجمعة، كالصوم.

وذهب أبو يوسف إلى خبر روي عن رسول الله : "أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقاتِ إلا يوم الجمعة" (٢).

ولم يعمل على ذلك أبو حنيفة، لاشتهار النهي المطلق، فلم ينصرف عنه بخبر شاذ، وظاهر ما ذكره أبو الحسن يقتضي أن تجوز الصلاة في الأوقات الثلاثة يوم الجمعة، والمحفوظ عن أبي يوسف: أن يجوّزها (٣) في وقت الزوال خاصة.


(١) تقدم أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة.
(٢) سبق الحديث.
(٣) في أ (يؤخرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>