للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا صلت امرأة إلى جنب الإمام مؤتمة بجهته، أفسدت صلاته وصلاة القوم؛ لأن قيام المرأة إلى جانب الرجل وهي مشاركة له في الصلاة، تبطل صلاته، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المؤتمين.

والكلام في فساد صلاة الرجل بقيام المرأة يأتي بعد.

قال: ولا اعتبار بها إذا صلت إلى جهة غير جهة الإمام؛ لأنها ليست إلى جانبه، ولا بين يديه، فتفسد صلاة من جاورها خاصة.

قال: وسواء كان بناء الكعبة قائمًا أو منهدمًا؛ لأن الاعتبار بالبقعة دون البناء؛ (وذلك لأن الكعبة انهدمت في زمن [ابن] الزبير، والناس يصلون في جميع الآفاق إليها، فلو اعتبر البناء، لم تجز صلاتهم؛ ولأن الحكم) (١) للبقعة دون البناء، ألا ترى أن البناء لو نقل إلى غيرها لم تجز الصلاة إليه، وإذا تعلق (٢) الحكم بالبقعة جازت الصلاة مع حكم فقد بنائها.

قال: وكذلك الصلاة في [جوف الكعبة] في الفرض والنفل (إلى أيّ جهاتها صلوا، جاز، فإن صلوا جماعة استداروا خلف الإمام.

وقال مالك: لا يجوز الفرض في الكعبة، ويجوز النفل) (٣).

والأصل في ذلك: ما روي في حديث ابن عمر: "أن النبي صَلَّى في البيت بين الساريتين بينه وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع" (٤)؛ ولأن كل بقعة جاز


(١) ساقطة من أ.
(٢) في أ (نقل).
(٣) انظر: المدونة ١/ ٩١.
(٤) أخرجه البخاري (٣٩٧، ٥٠٦، ١٥٩٩)، وأحمد (٥٩٢٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" =

<<  <  ج: ص:  >  >>