للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقةً، والعتق في هذه مقيّدًا بالإيمان، ولم يحملوا إحداهما على الأخرى؛ لأنّ المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض، فأمّا سوى الإيمان من الشرائط، فهو ككفارة اليمين.

وأمّا الصيام: فشهرين متتابعين كالصوم في كفارة الظهار، وليس في هذه الكفارة إطعامٌ؛ لأنّا لو أقمنا (١) الإطعام فيها بدلًا عن الصيام، أثبتنا كفارةً بقياسٍ، ومن أصلنا: أنّ الكفارة لا تثبت بالقياس.

قال: وما يبطل الصوم في بعض الكفارات يبطله في باقيها، إلا قرب المرأة [المظاهر منها]؛ وذلك لأنّ الصوم في كلّ واحدٍ منهما كالآخر، إلا أنّ عدم المسيس شرطٌ في كفارة الظهار [خاصّةً]، فإذا حصل في خلال الصوم أبطل التتابع، ولا يوجد ذلك في بقية الكفارات. [والله أعلم] (٢).

* * *


(١) في ب (أثبتنا).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>