قال: ولو أنّ شاتين بين رجلين، ذَبحاهما عن نُسكهما أجزأهما؛ لأنّ الشركة في النسك تجوز إذا أصاب كلّ واحدٍ مقدار شاةٍ؛ ألا ترى أنّه تجزئه سُبع بَدَنَةٍ، ونصف شاتين يتحصل به في المعنى شاةٌ.
قال: ولو أعتق عبدًا حلال الدم عن يمينه، أجزأه؛ وذلك لأنّ رقّه كاملٌ، وإنّما وجب عليه حقٌّ، فهو كوجوب الدين.
قال: ولو أنّ رجلًا قال: إن اشتريت فلانًا، فهو حرٌّ عن كفارة يميني، فاشتراه، أجزأه؛ لأنّه أضاف العتق عن الكفارة إلى الشراء، فكأنّه نوى الكفارة عند الشراء.
قال: ولو قال: إن اشتريت فلانًا هو حرٌّ عن ظهاري، ثم قال بعد ذلك: إن اشتريته فهو حرٌّ عن قتلي، ثم اشتراه، فهو حرٌّ عن الظهار؛ وذلك لأنّ اليمين بالعتق لا يلحقها الفسخ، فإذا نوى بها الظهار، ثم نوى القتل، فقد فسخ حكم اليمين الأولى، وذلك لا يجوز.
ولو قال: إن اشتريت فلانًا فهو حرٌّ تطوعًا، ثم قال: إن اشتريته فهو حرٌّ عن ظهاري، ثم اشتراه، كان تطوعًا؛ لأنّ اليمين الأولى لا تنفسخ، وقد وجدت غير مقارنةٍ لنية الكفارة.
قال: ولو أعتق نصف عبدٍ عن ظهاره، وأطعم ثلاثين مسكينًا، لم يجزه؛ وذلك لأنّ الله تعالى أجاز العتق وجعل الإطعام في كفارة الظهار بدلًا منه، فلا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه؛ ولأنّ الكفارة إمّا العتق أو الإطعام بكماله، ولم يُوجد واحدٌ منهما.