للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متعلّقةٌ بشرطٍ في حال الحياة، فيصير كما لو علق عتقه بدخول الدار.

قال: ولو أعتق عبدًا أعوَر، أو مقطوع إحدى اليدين أو الرِّجلين، أو اليد والرِّجل من خلاف، أجزأه؛ وذلك لأنّ منفعة الجنس باقيةٌ، فصار كالمقطوع الأصبع والمشجوج.

وأمّا الأعمى (١) والمقطوع اليدين [أو الرجلين]، أو المقطوع اليد والرجل من جانبٍ واحدٍ فلا يجزئ؛ لأنّ منفعة الجنس معدومةٌ، فصار كالميت.

وأمّا المجنون المغلوب فلا يجزئ؛ لأنّ منفعة الجنس معدومةٌ، ولأنّ الجنون يبطل منافع جميع الأعضاء.

وأمّا الأصم، فالقياس أن لا يجوز؛ لأنّ منفعة الجنس معدومةٌ، وفي الاستحسان: أنّه يجوز؛ لأنّه إذا بُولغ في الصياح، فدلّ على أنّ منفعة الجنس لا تعدم، وإنّما تنقص، وقد قيل: إنّ السمع لا يفوت إلا في الأخرس، وذلك لا يجوز في الكفارة.

قال: ولا يجوز المفلوج واليابس الشقّ؛ لأنّ منفعة البطش معدومةٌ.

قال: والعبد بين رجلين إذا أعتق أحدهما حصّته (٢)، لم يجز، وإن كان المعتق موسرًا فضمنه شريكه، فإنّه لا يجزئ عند أبي حنيفة، ويجزئ عند أبي يوسف ومحمدٍ.

وأمّا إذا كان المعتق معسرًا فلا يجوز عتقه؛ لأنّ السعاية تجب على العبد


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>