للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكبير كتكبير العيد، ولا أذان، ولا إقامة، ويجهر بالقراءة، ثم تكون الخطبة بعد الصلاة كخطبة العيد.

قال أبو يوسف: وليس في خطبة الاستسقاء جلوس، وروي عنه أنه قال: إن خطب خطبتين فحسن.

أما الصلاة عند أبي حنيفة، فليست بمسنونة في جماعة، وقالا: يصلي ركعتين في جماعة، وقد روي أن عليًّا استسقى فلم يُصَلِّ (١).

وروى المغيرة عن إبراهيم قال: خرج عبد الله بن يزيد يستسقي، فذهب يصلي، فرجع إبراهيم (٢).

والدليل عليه: أن الله تعالى عَلَّق نزول الغيث بالاستغفار، ولم يذكر الصلاة، واستسقى النبي يوم الجمعة على المنبر، وصَلَّى صلاة الجمعة، ولو كانت صلاة الاستسقاء مسنونة، لم تنب الجمعة عنها.

وهما ذهبا إلى حديث ابن عباس: "أن النبي صلى ركعتين" (٣).

فالجواب: أنه لما فعلها مرة، وتركها مرة، دلّ على أنها ليست بسنة.

فأما التكبير، فالمشهور عنهما: أنه لا يكبر فيها تكبير العيد، وذكر ابن كاس عن محمد: أنه يكبر.


(١) روى عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٠٤): عن علي، أنه قال في الاستسقاء: "إذا خرجتم فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله، وصلوا على النبي واستغفروا فإن الاستسقاء الاستغفار".
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٨٤٣٠، ٨٤٣١).
(٣) أخرجه أبو داود (١١٦٠)، والنسائي (١٥٠٦)، وابن ماجه (١٢٦٦)، والترمذي (٥٥٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>