للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عريان، فلم يتناوله اسم الكسوة، وقد روي عن محمدٍ أنه قال: يجوز؛ لأنّ الصلاة تجزئ فيه، فصار كالقميص.

قال أبو يوسف: ولا تجزئ الكسوة عن الطعام إلا بالنية، ومعنى ذلك: إذا أعطى في الكسوة [ما لا يجزئ عن الكسوة، ولم ينو البدل عن الإطعام، لم يجزِ عن واحدٍ منهما.

وقال محمدٌ: إذا لم يجز عن الكسوة] وكان قيمة الطعام جاز عن الطعام وإن لم ينو.

وجه قول أبي يوسف: أنّ البدل لا يجزئ إلا بالنية ولم ينو البدل، وإنّما قصد أن تجزئ الكسوة نفسها، فلم يجز عن الكسوة؛ لأنّها ليست كاملةً، ولم يجز عن الطعام؛ لأنّه لم يقصد ذلك.

وجه قول محمدٍ: أنّه نوى بما أعطى التكفير، وذلك لا يجوز إلا على وجه القيمة للطعام، فكأنّه نوى ذلك.

وقد اتفقوا أنّه لو أعطى المساكين دراهم ينوي الكفارة وهي لا تبلغ قيمة الكسوة، وتبلغ قيمة الطعام، جازت عن [الطعام، وإن كانت لا تبلغ قيمة الطعام وتبلغ قيمة الكسوة، جازت عن] الكسوة؛ لأنّها لا تكون إلا بدلًا؛ فإذا أخرجها بنية الكفارة، فإنّه نوى البدل.

وليس كذلك الكسوة على قول أبي يوسف؛ لأنّها تجزئ عن نفسها تارةً وعن غيرها أخرى، فلم يقصد بإطلاق إخراجها البدل، فلا يكون بدلًا إلا بالنية.

و [قد] قال أبو يوسف: لو أنّ رجلًا عليه كفارة يمينٍ، فأعطى عشرة مساكين:

<<  <  ج: ص:  >  >>