للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والقتل، والآخر: كفارة الأذى، وهو على التخيير، (وكفارة اليمين تجمع الترتيب والتخيير) (١)، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب بين هذه الأشياء وبين الصيام، والدليل على أنّه مخيّرٌ بين الأشياء الثلاثة؛ أنّ الله تعالى ذكرها بلفظ: (أو)، وظاهر هذا اللفظ يفيد التخيير؛ ولأنّه بدأ بالأخف وختم بالأغلظ، فلو كان، فلو كان مراده الترتيب لبدأ بالأغلظ وختم بالأخف.

وأمّا الإطعام إذا اختاره المكفّر، فهو إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى، يجزئ في ذلك التمليك والتمكين؛ [فأمّا التمليك فلا خلاف فيه، وأمّا التمكين]؛ فلأنّ الله قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، (وإطعام الأهل يكون بالتمكين دون التمليك في العادة) (٢).

وأمّا صفة التمكين: فهو أن يغدّي المساكين ويُعشّيهم في يومٍ (٣)، فتحصل له الكفاف (٤)، أو يُعَشِّيهم ويعشّيهم في يومٍ آخر، أو يغدّيهم ويغدّيهم في يوم آخر، أو يعشيّهم ويسحرهم؛ وذلك لأنّ الأكل المعتاد الغداء والعشاء، وهما أكلتان مقصودتان، فإذا عشّاهم في يومين أو غدّاهم في يومين، فهو كأكلتين في يومٍ واحدٍ، إلا أنّه يجب أن يحصل في عددٍ واحدٍ؛ لأنّ الغداء والعشاء أقيم مقام ما يقع [به] التمليك للمسكين.

ولو فرّق حصّة مسكينٍ على مسكينين لم يجز، فكذلك إذا غدّى واحدًا وعشّى آخر مثله.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين في ب (فأوجب الكفارة بلفظ الإطعام، وذلك يقتضي التمكين).
(٣) (في يوم) سقطت من ب.
(٤) في ب (لهم أكلتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>