للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليس بخمرٍ، فهو على أصل الإباحة، فإذا غلى وقذف بالزبد، صار خمرًا، فلم يجز شربه، وأمّا بيعه فلا يجوز للمسلمين (١)؛ لما روي عن النبي : (أنّه لعن الخمر ومشتريها) (٢).

قال محمدٌ: فإن طبخ بعدما غلى وقذف بالزبد ثم شرب منه، حُدّ شاربه، ولم يحلّ له الطبخ؛ وذلك لأنّ الطبخ حصل في العين المحرمّة، فلا يؤثّر في إباحتها، كطبخ لحم (٣) الخنزير، وإنّما وجب الحدّ؛ لأنّ الطبخ لا يغيّر اسمها، ولا يزيل معناها.

وليس كذلك إذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثاه؛ لأنّ الطبخ حصل في عينٍ مباحةٍ، فتغيّرت عن هيئة العصير، فحدثت الشدّة فيها، وليست بعصيرٍ، فلذلك حلّت.

وأمّا إذا طبخ العصير حتى يذهب نصفه، فإنّ الحسن روى عن أبي حنيفة أنّه قال: أكره شربه، وأجيز بيعه، ولا أحدّ منه إلا في السكر، وكذلك [ذكر] محمدٌ في الأصل.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يجوز بيعه، ولا حدّ فيه.

أمّا كراهة شربه؛ فلانّ عمر شرط في الإباحة ذهاب ثلثيه، وذلك بحضرة الصحابة من غير خلافٍ، وإذا لم يحصل شرط الإباحة لم يحلّ (٤) شربه.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي ٢٤/ ١٨؛ البدائع ٥/ ١١٢.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٧٤)؛ وابن ماجه (٣٣٨٠)؛ والحاكم في المستدرك وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) (٤/ ١٦٠)، ووافقه الذهبي.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (يجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>