للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذهب: "هما حرام على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثهم" (١)، فأمّا الأكل والشرب، فقد ورد النهي فيه عامًّا، فيتناول الرجال والنساء.

قال: ولا يجوز أن يكتحل بمُكْحُلَةٍ (٢) من ذهبٍ، أو بمِيلٍ من ذهبٍ أو فضةٍ، وكذلك المرأة، وكذلك الرستشانة، وكذلك حلقة المِرآة، فلا بأس بها في قول أبي حنيفة إذا كانت المِرآة حديدًا أو صفرًا، ولا خير في ذلك عند (٣) أبي يوسف؛ وذلك لأنّ الاكتحال منفعةٌ تعود إلى البدن، فهو كالأكل والطيب.

وكذلك استعمال الأسنان من الفضة، وكذلك النظر في مرآة الفضة منفعةٌ تختصّ بالبدن، فأمّا إذا كانت المرآة من حديدٍ وهي مفضضةٌ، فلا بأس بها عند أبي حنيفة، كالإناء المفضض، وكره أبو يوسف ذلك كما كره في الإناء المفضض.

قال: فأمّا اللجام المطليّ، فإنّ أبا يوسف رخّص فيه، [كما رخّص في السلاح المطليّ]، وكذلك الرِّكاب؛ وهذا لما بيّنا أنّ الطلاء مستهلكٌ لا يخلص، فلا يعتدّ به.

قال: فأمّا اللجام من الفضة، والركاب الفضة، فلا خير فيه؛ لأنّ هذا استعمال الفضة بعينها، فيكره كما يكره التحلّي بها.

قال أبو يوسف: ولا ينبغي للرجل أن يلبس ثوبًا فيه كتابةٌ بذهبٍ أو فضةٍ، ولا بأس بأن تلبسه المرأة؛ وذلك لأنّ استعمال الذهب في الثوب كاستعماله في السقف والإناء، فيكره ذلك.


(١) أخرجه الترمذي (١٧٢٩) وقال: (حسنٌ صحيحٌ)؛ والنسائي (٥١٤٨).
(٢) المُكحُلَة: الوِعاء الذي فيه الكحل، وجمعها مكاحل". الوجيز (كحل).
(٣) في ب (في قول).

<<  <  ج: ص:  >  >>