للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال الحياة كالأعضاء، وطرده الولد، لمّا لم ينجس إذا انفصل بعد الموت حيًّا، كذلك في حال الحياة.

وأمّا فرق مالك بين العظم والشعر، فليس بصحيحٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لا حياة فيه، ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه من غير آفةٍ فيه، ولو كان فيه حياةٌ لألم بالقطع، وإذا لم يكن فيه حياةٌ لم يحلّه الموت.

فأمّا القرن والظلف، فهما في حكم العظم؛ لأنّ الحيوان لا يألم بقطعها.

وأمّا العصب، فكان أبو بكر الرازي يقول: يجوز الانتفاع به بعد الدباغ، لأنّ الدباغ؛ يتأتى فيه، فهو (١) كالجلد (٢).


(١) سقطت من ب.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي ١/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>