للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لقوله : "أيّما أهاب دبغ فقد طَهُر" (١)، وروي أنه أراد أن يتوضّأ من ماء من شَنٍّ، فقيل له: إنه جلد حمار ميتٍ، فقال: "أليس في الشثّ والقرظ ما يُطهره" (٢)؛ ولأنّ الدباغ يحيل الجلود، والاستحالة تؤثّر في التطهير كالخمر إذا تخللت.

وأمّا شَعر الميتة وصوفها ووَبَرها وعَظْمها، فطاهرٌ، وعند الشافعي: نجسٌ، وفرّق مالكٌ بين العظم والشعر فقال: الشعر طاهرٌ، والعظم نجسٌ (٣).

لنا: قوله في شاة ميمونة: "هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به" (٤)، ولم يأمر بإزالة الشعر منه، ولو كان نجسًا لم يجز الانتفاع بالجلد إلا بعد إزالته.

وفي حديث أمّ سلمة أنّ النبي قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء" (٥)، ولأنّ الشعر ينفصل في حال الحياة، فيحكم بطهارته، ولو كان ينجس (بالموت، نجس) (٦) بالانفصال في


(١) أخرجه مسلم (٣٦٦) من حديث ابن عباس .
(٢) أخرجه أبو داود (٤١٢٦)؛ والنسائي (٤٢٤٨)؛ وصححه ابن حبان حديث (١٢٩١)، والحديث عندهما بسياق ولفظ مختلف، وفيه: (مرّ رسول الله على رجالٍ من قريش يجرون شاةً لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله : لو أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرظ).
(٣) انظر: مختصر المزني ص ١؛ الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٦٠ - ٦٢؛ المنهاج ص ٨٠؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ١١٣؛ قوانين الأحكام الشرعية ص ٤٦.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٢١)؛ ومسلم (٣٦٣).
(٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٤٧) وضعفه بيوسف بن السفر، قال: (يوسف بن السفر متروك ولم يأت به غيره)؛ والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٤).
(٦) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>