للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[أو أعمره] أو تزوّج عليه، أو اختلعت عليه امرأةٌ من زوجها، أو صالح به عن دمٍ عمدٍ، أو جراحةٍ عمدًا أو خطأً، أو دعوى ادُّعيت قِبَله، فالقول فيه مثل القول في الشرب؛ لأنّ الكلأ غير مملوكٍ لصاحب الأرض، وهو ممّا يملك بالعقد (١)، فالعقد به [كالعقد] بملك الغير.

قال: وإذا احتفر قومٌ نهرًا على أن يكون بينهم على مساحة أرضهم، ويكون نفقته بينهم على قدر الأرض (٢)، فوضعوا على رجلٍ منهم أكثر ممّا عليه غلطًا [منهم]، كان له أن يرجع بذلك عليهم، ولو فرضوا عليه أقلّ من نصيبه، كان لهم أن يرجعوا عليه بالفضل؛ وذلك لأنّ النفقة إذا جُعلَت على حسب الأرض، فقد أنفقوا على المستحقّ، فإذا غلطوا في الزيادة والنقصان، فذلك غير مستحَقٍّ، فوجب ردّ الزيادة وإتمام النقصان (٣). [والله أعلم، وهو حسبي وكفى بالله حسيبًا].

تمّ كتاب الشرب


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (على قدر ذلك).
(٣) انظر: الأصل ٨/ ١٤٥ وما بعدها؛ ٤/ ٣١ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٤٥٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>