للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يستحَقّ بعقد الإجارة.

قال: وسألته عن الرجل يستأجر ماءً بغير أرضٍ أو شربةٍ؟ قال: هذا لا يجوز، وقد بيّنا ذلك) (١).

قال: وسألته عن نهرٍ جارٍ لرجلٍ، فادّعى ربّ الأرض مُسَنَّاة النهر (٢)، فقال: هذا من أرضي، وهو لي، وقال ربّ النهر: بل هي [والنهر] لي، والنهرُ لا يُعرف في يد من هو؟ قال: هي لربّ الأرض يغرس فيها ما بدا له من كلّ نخلٍ وشجرٍ، وليس له أن يهدمها.

وقال أبو يوسف ومحمد: المُسَنَّاة لصاحب النهر حريمًا لنهره، ولملقى طينه، ولمنافعه، وهذا في النهر إذا كان لرجلٍ في أرض غيره.

قال أبو حنيفة: المُسَنَّاة لصاحب الأرض يزرعها ويغرس عليها، ولا يقلعها.

وقالا: هي لصاحب النهر، يغرس عليها، ويلقي عليها طينه، ويجتاز عليها (٣).

وجه قول أبي حنيفة: أنّ المُسَنَّاة مختلطةٌ بالأرض، مساويةٌ لها، مفارقةٌ لصفة النهر في تقعيره، فالظاهر أنّها جزءٌ من الأرض، فلا يستحقّها صاحب النهر إلا بدلالةٍ؛ ولأنّ النهر قد يكون له حريمٌ وقد لا يكون، فلا يجوز استحقاق المُسَيَّاة على صاحب الأرض بالشك.

وإذا ثبت أنّها لصاحب الأرض، كان له غرسها والانتفاع بها ومنع صاحب


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) المسناة: سدٌّ يبنى لحجز ماء السيل أو النهر، به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. انظر المصباح المنير (١/ ٢٩٢).
(٣) انظر: الأصل ٨/ ١٥٢، ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>