للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مسألتنا لو صحّت استحقّ بها الأعيان، وذلك لا يجوز.

(قال: وسألته عن الرجل يشتري الشِّرْبَ بغير أرضٍ؟ قال: لا يجوز؛ وذلك لأنّ الشِّرْبَ حقٌّ، والحقوق لا تملك بعقد البيع إلا على وجه التبع للأعيان) (١).

قال: وسألته عن الرجل يستأجر الشرب؟ قال: لا يجوز؛ وذلك لما بيّنا أنّ المقصود بالشرب الماء، وهو عينٌ، والأعيان لا تُستَحَق بالإجارة إلا على طريق التبع، ولأنّا لو جوّزنا استحقاق الماء بالإجارة (٢)، كان ما يتناوله في المدة مجهولًا، وجهالة المعقود عليه في الإجارة لا تجوز.

قال: وسألته عن الرجل يشتري عُشْر النهر بأرض النهر، أو نصيبًا منه مسمّى بأرض النهر؟ قال: ذلك جائزٌ؛ وكذلك العين والقناة والبئر؛ لأنّ العقد وقع على جزءٍ من البقعة، وبيع الأراضي جائزٌ، ثم الشرب يستَحَقّ بحقّ ملكه، فجاز (٣).

قال: وسألت أبا حنيفة عن الرجل [يستأجر] (٤) الأجمة يصيد فيها السمك؟ قال: هذا لا يجوز، وهذا مثل النهر؛ لما بيّنا أن السمك عينٌ، والأعيان لا تستَحَقّ بالإجارة؛ ولأنّه عينٌ [غير] مملوكةٍ، فلا يجوز العقد عليه.

قال: وسألته عن الرجل يستأجر حوضًا أو بِرْكةً أو بئرًا ليسقي منها ماء كلّ شهرٍ بشيءٍ مسمّى (٥)؟ قال: هذا لا يجوز، وهذا على ما قدمنا، (أنّ الماء لا


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في أ (يشتري)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٥) في ب (معلوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>