للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صارت من جملة] دار الإسلام، فيجوز إحياء مواتها.

قال: فإن كان في ذلك المصر قرىً لأهل الذمّة، فعظم ذلك المصر حتى بلغ القرى [وحدودها] (١)، فقد صارت من المصر، وليس ينبغي أن تهاج ولا يعرض لها في قليلٍ ولا كثيرٍ؛ لأنّها ملكهم، فإذا أحيينا ما يجاورها لم يتغيّر ملكهم فيها.

قال: فإن كان لهم في تلك القرى كنائس أو بِيَعٌ أو بيوت نيرانٍ، تُركَت على حالها، (لم يهدم منها شيءٌ) (٢)؛ لأنّ الصلح وقع على إقرارهم على ما هم عليه، فلو منعناهم من البِيَع والكنائس، كان ذلك نقضًا لعهدهم، وذلك لا يجوز.

قال: فإن أرادوا أن يحدثوا في شيءٍ من ذلك القرى كنيسةً أو بيعةً أو بيت نارٍ بعد ما صارت من مصر المسلمين، لم يكن لهم ذلك؛ لأنّ هذا مصرٌ من أمصارنا، فلا يجوز إحداث ذلك فيه؛ لقوله : "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة" (٣)، معناه: لا يُحدَث في دار الإسلام كنيسةٌ لم تكن.

فأمّا الخِصاء فقيل في معناه: إنّه لا تخصى الرجال (٤)، وقيل في [تأويل] (٥) قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]، إنّ المراد به الخصاء، وقيل في تأويل ذلك: إنّه التبتل والامتناع من النساء كما يفعله أهل الكتاب، حتى يصير في حكم الخصيّ.


(١) في أ (وجاوزها) والمثبت من ب.
(٢) في ب (لم تهج، ولم يعرض لها).
(٣) البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٤)؛ وقال ابن حجر في الدراية: (إسناده ضعيفٌ) (٢/ ١٣٥).
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٥) في أ (تأويل معناه)، بزيادة (معناه)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>