للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمنع الرعي فيما قرب منها ليتوفّر اللبن علي أهلها.

وذكر أبو يوسف بإسناده عن رسول الله أنّه قال في المدينة: "إنّها حرامٌ آمنٌ، إنّها حرامٌ آمنٌ" (١)، وهذا معناه أنّه لا يجوز الإضرار بأهلها، ولا قتالهم؛ لأنّها حرم رسول الله .

قال أبو يوسف: ولو أنّ أهل قريةٍ من قرى الجبل لهم جبالٌ وأوديةٌ تنسب إلى قريتهم فيها الكلأ [والقصب] والحطب، فليس لهم أن [يمنعوا] (٢) الكلأ؛ [لما بيّنا]، وروي عن رسول الله : (لا يمنعنّ أحدكم الماء مخافة الكلأ) (٣)، وروي عن عائشة رسول الله "أنّه نهى عن بيع نقع الماء" (٤).

قال: وإذا كان الحطب في المروج، وهي في ملك رجلٍ [مسلمٍ]، فليس لأحدٍ أن يحتطبها إلا بإذنه، وإن كانت في يد غير مالكٍ، [وإن كانت تُنسب إلى قريةٍ وإلى أهلها]، فلا بأس بأن يحتطب ما لم يعلم أنّ لها مالكًا يملكها، وهذا على ما قدّمنا أنّ الكلأ لا يُملَك وإن كان في ملك، والحطب يُملَك بملك الأرض.

فأمّا إذا كانت الأرض غير مملوكةٍ ولا منسوبةٍ إلى قريةٍ، فحطبها غير مملوك، فحق، جميع الناس فيه سواء (٥).


(١) الخراج لأبي يوسف ص (١٢٨)؛ ورواه مسلم (١٣٧٥) من حديث سهل بن حنيف .
(٢) في أ (يبيعوا)، والمثبت من ب.
(٣) أبو يعلى في المسند (٦١٨٧)، وأبو عوانة في المسند (٤٨٩٧).
(٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٢٨٤).
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>