للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وليس هذا كما لو تقدّم إليه الإمام فقال له: إن أقمت سنةً بعد يومك هذا أخذت منك الخراج، فأقام سنةً، صار ذمّيًا، وأخذ منه الخراج في تمام السنة؛ لأنّ الخراج هاهنا يجب بالتزامه، فإذا أقام بعد تقدّم الإمام، وجب الخراج من يوم التقدّم، فإذا تمّ الحول استوفى منه.

وهذا (١) في مسألتنا إنّما يصير ذميًّا بوضع الخراج عليه من غير التزامٍ، فصار وجوب الخراج كعقد الذمّة، فلا يجب أن تؤخذ الجزية إلا بعد (٢) الحول.

قال: ولو اشترى الحربي أرض عُشْرٍ، صارت أرض خراجٍ في قول أبي حنيفة، ويكون الحربي ذميًّا إذا وجب عليه فيها الخراج؛ لأن العشر ينتقل بملك الذمي إلى الخراج، فإذا وجب صار كأنّها لم تزل أرض خراجٍ.

قال: ولو تزوج المستأمَن في دار الإسلام ذميّةً، لم يكن بتزويجها ذمّةً؛ لأنّ الزوج لا يلزمه المقام في المكان الذي تزوّج فيه، وله أن ينتقل بها حيث شاء، فلم يكن بالتزويج ملتزمًا المقام في دار الإسلام، فلا يصير ذميًّا.

ولو تزوّجت المستأمنة مسلمًا أو ذميًّا، صارت ذميّةً؛ لأنّ المرأة يلزمها بعقد النكاح المقام في دار الزوج، وإذا التزمت المقام في دارنا على التأبيد، فلا يجوز ذلك مع بقائها على حكم الحرب، فصارت ذميّةً (٣).


(١) سقطت من ب.
(٢) سقطت من ب.
(٣) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي) ٥/ ١٨٥٤، ٢٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>