للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السنة المدة التي يجب عليه فيها الجزية، [فلو] (١) أقام فيها لم يؤخذ منه الجزية، والكافر لا يقيم في دارنا وهو حرٌّ مدّة الجزية بغير جزية.

وإذا ثبت هذا، قلنا: إذا أقام المستأمن فإن الإمام يتقدّم إليه بالرجوع إلى بلده، ويقول له: إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية، فإن أقام سنةً من يوم تقدّم إليه أخذ منه الجزية، ولم يتركه يرجع إلى بلده (٢)؛ وذلك لأنّه لمّا أقام بعد التقدم إليه، صار ملتزمًا للجزية، والجزية تلزم بالالتزام، وإذا وضعت الجزية عليه صار ذميًّا، والذمي لا يُمكّن من الرجوع إلى دار الحرب.

قال: فإن رجع إلى بلاده قبل تمام السنة، فلا سبيل له عليه، وذلك لأنّه لم يلتزم الجزية، فلا يجوز أن يلزمه من غير رضاه.

قال أبو حنيفة: فإن اشترى المستأمن أرض خراجٍ فوضع عليه الخراج فيها، كان ذميًا، ويوضع على رأسه أيضًا الخراج.

قال محمدٌ: فإن باعها قبل أن يجب خراجها، لم يكن بشرائه أرض الخراج ذميًّا؛ وذلك لأنّ الإمام إذا أوجب عليه الخراج، وذلك من الحقوق التي توجب على أهل الذمّة، صار بالتزامه هذا الحق ملتزمًا بالجزية، فتوضع عليه، فلا يكون بالشراء ذميًّا؛ لأنّ بالشراء لا يجب عليه الخراج، فلا يكون به ملتزمًا لشيءٍ، فإن وضع الخراج ووجب استقرار الالتزام، فوجبت الجزية.

قال: ولو استأجر أرض خراجٍ فزرعها، لم يكن ذميًّا؛ لأنّ الخراج لا يجب على المستأجِر، وإذا لم يلتزم أحد الخراجين لم يلزمه الآخر، وإن كانت الأرض


(١) في أ (فأما إذا)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (داره).

<<  <  ج: ص:  >  >>