للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، غير أنّه يُضَمِّنه السّرقة إن كان استهلكها، ويضمّنه الدية في ماله عمدًا كان القتل أو خطأً؛ وذلك لأنّ هذا الأمير لم يكن قبل التولية يملك إقامة الحدود، ولا جعل إليه الإمام ذلك، فصار كسائر الناس.

وصار الفاعل لسبب الحدّ، وليس هناك من يملك الإقامة، كالفاعل لذلك في غير العسكر.

قال: وإن غزا الخليفة دار الحرب، أو أمير الشام، أو أمير العراق، أو [أمير] الحجاز، حدّه في ذلك كلّه، واقتصّ منه في العمد، وضمنه الخطأ في ماله؛ وذلك لأنّ الخليفة مالكٌ لإقامة الحدود بنفسه، وأمير الشام كان يملك إقامتها على العسكر في بلده، فلا يتغير حالهم بدخول دار الحرب، وصار الفاعل لسبب الحدّ مع ثبوت يد من يملك الإقامة (١) عليه كالفاعل في دار [الإسلام] (٢)، فإن شذّ رجل على العسكر ففعل ذلك، درئ عنه الحدّ والقصاص إذا فعل ذلك خارج العسكر شاذًا عنه في الفلاة كان أو في ناحيةٍ [عن] العسكر؛ لأنّ يد الإمام لا تثبت في دار الحرب في غير عسكره، وإذا لم تثبت يده، فقد فعل هذا الرجل فعلًا يوجب الحد في موضعٍ لا يد للإمام عليه فلا يقام عليه [شيءٌ].

قال: ولو أنّ بعض أهل العسكر خرج من العسكر فمر به رجلٌ من العسكر (٣)، فقطع عليه الطريق، لم يقطع، وضمن المال إن كان أتلفه؛ وذلك لأنّ قطع الطريق سببٌ للحدّ، فإذا حصل في غير عسكر الإمام سقط بالشبهة، ووجب الضمان الذي لا تؤثر فيه الشبهة.


(١) في ب (إقامة الحد).
(٢) في ب (الحرب)، والمثبت من ب.
(٣) (من العسكر) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>