للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن أسلم أحد الأبوين في دار الحرب، ثم سبي الولد مع الآخر فهو كافرٌ، والصبيّ مسلمٌ؛ لأنّه صار مسلمًا بإسلام [أحد أبويه] (١)، فلم يتغير ذلك بخروجه إلى دار الإسلام.

قال: وكذلك إن أسلم أحد أبويه في دار الإسلام، ثم سُبي الصبيّ بعده وصار في دار الإسلام، فالصبيّ مسلمٌ، لأنّه اجتمع مع أبيه في دارٍ واحدةٍ، فصار مسلمًا بإسلامه.

قال: ولو أسلم أبواه في دار الحرب بعد إخراج الصبيّ إلى دار الإسلام، لم يكن الصبي مسلمًا [بإسلامهما] (٢)؛ لأنّ اختلاف الدارين يمنع من أن يتبع أحدهما حكم الآخر، وكذلك لو أسلم الأب في دار الإسلام وولده في دار الحرب، لم يكن ولده مسلمًا بإسلامه حتى يخرج إلى دار الإسلام؛ لأنّ اختلاف الدارين يمنع أن يتبعه في الأحكام.

وإذا ثبت ما قدّمنا: فكلّ صبيٍّ حكم بإسلامه، فهو في باب الميراث والصلاة عليه كسائر المسلمين؛ لأنّه في حكمهم، والتوارث والصلاة من أحكام المسلمين (٣) (٤).


(١) في أ (أبيه)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (بإسلامه) والمثبت من ب.
(٣) في ب (الإسلام).
(٤) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي) ٥/ ٢٢٦٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>