للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوله : "الإسلام يعلو ولا يُعلى" (١).

وأمّا إذا كان أحدهما كتابيًا والآخر مجوسيًا، فالولد كتابيٌّ؛ لأنّ للكتابي حكم الإسلام في المناكحة والذبيحة، والمجوسي ليس له حكم الإسلام، فإلحاق الولد بمن له حكم الإسلام أولى.

وأما إذا لم يكن معه أحد أبويه، فهو معتبرٌ بالدار، فإن كان في دار الحرب فهو كافرٌ، وإن كان في دار الإسلام فهو مسلمٌ؛ لأنّ اللقيط في دارنا يحكم بإسلامه تبعًا للدار، فدلّ على أنّها تؤثّر في الولد مع فقد الأبوين.

قال أبو الحسن: وإذا سبي الصبيّ والصبية، فما داما في دار الحرب، فهما على دين أبويهما؛ لما بينا أنّ حكم الأبوين هو المعتبر في باب الدين، فما دام الولد معهما في دارٍ واحدةٍ، فهو على دينهما.

وأمّا إذا دخل بهما دار الإسلام، فإن كان معهما أبواهما أو أحدهما، فهما على دين أبويهما؛ وذلك لما قدّمنا أنّه لا معتبر بالدار مع وجود أحد الأبوين.

قال: وإن مات الأبوان بعد ذلك، فهما على دين أبويهما، [وذلك] لأنّهما لمّا تبعاهما في الدين، لم يتغير ذلك بموتهما، كما لا يتغير حكم ولد الذميين في دار الإسلام.

قال: وإن دُخِل بهما دار الإسلام، وليس معهما أحد أبويهما، فهما مسلمان؛ لأنّه انقطع عنهما حكم أبويهما باختلاف الدار، فحكم لهما بحكم الدار التي هما فيها.


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٥٢)؛ وحسنه ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>